الشيخ حسين آل عصفور

197

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وفي حسنة حمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير المسلمين عليهم بغير إمام أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم . وفي موثقة البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالعبودية والرق . ومعتبرة محمد بن عبد اللَّه قال : سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وإن المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطأنّ أم لا ؟ قال : يشتري متاعهن وسبيهنّ . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والجليب والمولود من الأعراب والتليد الذي ولد ببلاد الكفر ثم حمل صغيرا فثبت ببلاد الإسلام ، والجليب الذي يجلب من بلاد إلى غيره ، والأعراب سكان البادية . وحسنة الهاشمي ، بل صحيحته قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم أو شراؤهم ؟ قال : نعم . وخبر عبد اللَّه بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : اشتر وبع ، قال : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إليّ وقال : شبه الإخفاء هي لك حلال . وخبر مسكين السمّان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات